الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 80243.2019
تاريخه : 2020/09/25
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2019/09/30 من طرف الأستاذ "الم. ط"
نيابة عن:
"..."، قاطنة ... والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ "الم. ط." الكائن ...
ضد :
"ع.ث."، صاحب مخبر التحاليل الطبية. مقره...
طعنا في القرار الاستئنافي الشغلي ع-11196دد الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 2018/10/02 .
والقاضي: نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وحمل المصاريف على المستأنفة.
وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المقدمة في 2019/10/25 والمبلغة إلى المعقب ضده بتاريخ 2018/09/27 بواسطة عدل التنفيذ الاستاذ "م. الز." حسب رقيمه عدد 36711 وبقية الوثائق المقدمة طبق الفصل 185 م م م ت.
وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في 2019/10/25 من طرف الأستاذ "م. الف." في حق المعقب ضده.
وبعد الإطلاع على ملحوظات الادعاء العام المحررة في 2020/03/02 والرامية إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
وبعد المفاوضة طبق القانون:
من حيث الشكل:
حيث استوفي مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت مما يتعين قبوله من هذه الناحية.
من حيث الأصل:
حيث تفيد وقائع القضية كيفما جاءت بالقرار المنتقد والوراق المظروفة بالملف قيام المدعية في الأصل أمام المحكمة الابتدائية بقرمبالية عارضة بواسطة محاميها الأستاذ محمود الحجري أنها انتدبت للمعمل لدى المطلوب منذ 2004/08/25 بصفتها منظفة وبأجرة شهرية قدرها 346 دينار وذلك بصفة مسترسلة ومتواصلة إلى حدود سنة 2015 تاريخ طردها بصفة تعسفية من قبل مؤجرها على أساس عدم التزامها بواجباتها المهنية والحال أن رفضها القيام بتحضيره مستلزمات قاعة أخذ العينات ومن بينها قص القطن لا يدخل ضمن مهامها بوصفها عاملة تنظيف وهي غير مؤهلة للقيام بالأعمال الخاصة بمخبر التحاليل الطبية وطلبت إلزام المطلوب بأن يؤدي لها المبالغ المالية التالية:
1197,692/1 منحة مكافأة نهاية الخدمة
692,000/2 د منحة الإعلام بالطرد
346,000/3 د بعنوان منحة الانتاج لسنة 2014
159,692/4 د بعنوان الراحة السنوية 12 يوم
300,000/5 د منحة الأعياد الرسمية
100,000/6 د لقاء لباس الشغل لسنة 2015
7612,000/7د عن غرامة الطرد التعسفي
300,000/8 د منحة الشهر النقل.
385,923/9 د الأجر الغير الخالص عن أجر شهر مارس و3 أيام أفريل
500,000/10 د لقاء أتعاب التقاضي وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد استيفاء الاجراءات أصدرت محكمة البداية حكمها عدد 54672 بتاریخ 2016/06/22 والقاضي ابتدائيا برفض الدعوى وابقاء مصاريفها القانونية محمولة على القائمة بها.
فاستأنف المحكوم عليها فأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المبين منطوقه سلفا.
فتعقبته المستأنفة ناعية عليه ما يلي:
المطعن الأول: ضعف التعليل وتحريف الوقائع:
بمقولة أن العلاقة الشغلية انطلقت منذ سنة 2004 مثلما عزز ذلك شهادة الشهود وليس منذ سنة 2009 تاريخ ابرام عقد شغل محدد المدة. فضلا عن ذلك فإنه في المادة الشغلية لا يجوز القدح في شهادة الشهود باعتبار أنه يستحيل على المعقبة إحضار بينتها من أحد المرضى أو أحد العاملين معها بالمخبر.
وأن تعليل محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه من " أن عملية قص القطن لا يعتبر من الأعمال شبه الطبية وتعودت المعقبة على القيام بها، يعد تعليل مخالف للقانون وللنظام الداخلي للمختبرات ولقواعد والإجراءات الصحة وطلب القضاء بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
المحكمة
* عن المطعن الوحيد:
وحيث أنه من الثابت أن العلاقة الشغلية انطلقت منذ سنة 2004 وأنه ومنذ سنة 2009 تم ابرام عقد شغل محدد المدة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحيث ولئن كانت عملية قص القطن واحضاره للأعمال المخبرية لا تستدعي معرفة ودراية من أهل الاختصاص إلا أنها من صميم الأعمال التحضيرية للأعمال المخبرية وأن القيام بها من قبل المعقبة على وجه الفضل الفائدة مؤجرها لا يجعل رفضها عملية قص القطن تقصیر منها في عملها بصفتها عاملة نظافة بالأساس ضرورة أن في ذلك مساس بقواعد الصحة العامة.
وحيث وطالما لم يثبت اقتراف المعقبة لخطأ فادح من جانبها على معنى أحاكم الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل فإن قطع العلاقة الشغلية من قبل مؤجرها لعدم قيامها بقص القطن مثلما عودته على ذلك من قبيل الطرد التعسفي الذي يخول لها المطالبة بالغرامات المستحقة عن ذلك.
وحيث إن القرار الاستئنافي المطعون فيه أساء تطبيق القانون واتجه نقضه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بنابل لاعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة قبول مطالب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بنابل لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
وصدر هذا القرار بحجرة الشوری بجلسة يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 عن الدائرة المدنية السادسة برئاسة السيدة لطيفة البغدادي وعضوية المستشارين السيدين رشيد الشيحاوي وفائزة بوزيد وبحضور المدعي العام السيد رفيق الحداد وبمساعدة كاتب الجلسة السيد توفيق المناصري.
وحرر في تاريخه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.