L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/81766 · 25/09/2020

قرار تعقيبي عدد 81766 بتاريخ  25 سبتمبر 2020 : معايير تحديد الأجر

 

الجمهورية التونسية 

وزارة العدل 

محكمة التعقيب 

عدد القضية  81766.2019 

تاريخ القرار: 2020/09/25 

أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: 

بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/25 تحت ع8045دد من الأستاذ "ع..." المحامي لدى التعقيب 

نيابة عن: "ش. ع." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ... نائبها الأستاذ "ع.ا." الكائن مكتبه ... 

ضد:"ح.ر." القاطنة ...

طعنا في القرار الاستئنافي الشغلي ع9056دد الصادر بتاريخ 2017/01/22 عن محكمة الاستئناف بنابل والقاضي نصه:" قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتغريم المستأنفة في ش م ق لفائدة المستأنف ضده بثلاثمائة دينار (300د) عن أتعاب تقاضي وأجرة محاماة" 

وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضدها بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ "ض. الث." حسب محضره ع6033دد بتاريخ 2019/11/20

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه الواقع الإعلام به بتاريخ 2019/10/10 

وعلى جميع الإجراءات والوثائق المقدمة في 2019/11/27 حسب مقتضيات الفصل 185 من م م م ت.

وبعد الإطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا. 

وبعد الإطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:

من حيث الشكل: 

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية 

من حيث الأصل: 

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعية في الأصل المعقب ضدها الآن لدى المحكمة الابتدائية بنابل عارضة أنها انتدبت للعمل لدى المدعى عليها منذ جانفي 1992 في صناعة الزربية ولم تكن تتوصل بأي وثيقة كتابية تثبت العلاقة الشغلية واستمرت العلاقة الشغلية الى غاية غلق المؤسسة دون مبرر وبصفة فجئية طالبة على هذا الأساس إلزام المطلوبة بأن تؤدي لها مستحقاتها الشغلية من منح وغرامات الطرد المستحقة .

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية بتاريخ 2013/10/25 حكمها في القضية ع533دد والقاضي "ابتدائيا بإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعية المبالغ المالية التالية: 

1) 327.600  دینار لقاء الاجر غيرالخالص 

2)  327.600 دینار لقاء منحة الإعلام بالطرد 

3) 435.600 دینار لقاء مكافأة نهاية الخدمة 

4)  277.200 دينار لقاء منحة الراحة السنوية 

5)  70.000 دينار لقاء منحة لباس الشغل 

6) 6.224.400 دينار لقاء لقاء غرامة الطرد التعسفي 

7) 200.000 دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجور الدفاع وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها ورفض الدعوى فيما زاد" 

فإستأنفته المدعى عليها في الأصل أمام محكمة الاستئناف بنابل والتي وبعد الترافع في القضية أصدرت قرارها المطعون فيه والمضمن نصه أعلاه. 

وحيث تولت المحكوم عليها الطعن في هذا القرار بالتعقيب بواسطة محاميها ناسبة له ما يلي: 

مستندات التعقيب

1) خرق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 (فقرة ه)

قولا بأنه خلافا لما ورد بالحكم الاستئنافي موضوع هذا الطعن فان المعقبة تتعاطى نشاط الصناعة التقليدية وحيث أن العملة الذين يشتغلون في هذا القطاع لدى مؤجرهم 

 

يعتبرون من الحرفيين الذين يشتغلون بالقطعة ويخضعون حتما لقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 

فقرة . وان هؤلاء الحرفيين الذين تندرج ضمنهم المعقب ضدها الان تعتبر من العملة الذين يشتغلون بالقطعة تطبيقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 وأن محكمة البداية وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف لما اعتبرت کون المعقب ضدها تعمل كأجيرة وتخضع بالتالي لقانون الشغل تكون بذلك قد خالفت الواقع من جهة نظرا لكون هاته الأخيرة تعتبر من قبيل الحرفية التي تعمل نظام القطعة وكذلك مخالفة القانون عدد32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 

2) خرق الوقائع من حيث انتفاء عنصر التبعية 

قولا بأن عنصر التبعية يعتبر من أهم عناصر و أركان عقد الشغل ولا يمكن الحديث اصلا عن قيام علاقة شغلية دون هذا العنصر وان المعقب ضدها تعتبر حرفية تعمل بنظام القطعة وتتولى دفع مساهماتها بمفردها لدى الصندون الوطني للضمان الاجتماعي وان عنصر التبعية غير متوفر بينها وبين المنوبة ولا يمكن الحديث عن علاقة شغلية بينهما البتة واضحى الحكم الاستئنافي والحالة تلك غير مؤسسا واقعا وقانونا واتجه نقضه. 

3)ضعف التعليل 

قولا أن القرار المطعون فيه قد رفض الاستجابة لكافة الدفوعات المتمسك بها من قبل المنوب لدى الطور الاستئنافي وذلك بدون تعليل قانوني وخاصة خرقه لمقتضيات القانون 32 السنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 مما يجعله ضعيف التعليل وحريا بالنقض واتجه والحالة ما ذكر نقض القرار المطعون فيه لعدم تؤسسه واقعا وقانونا وإحالته على محكمة الاستئناف بنابل للنظر فيه مجددا وبهيئة اخرى. 

المحكمة

عن جملة المطاعن معا لتداخلها واتحاد القول فيها 

حيث نصت أحكام الفصل 134 فقرة 3 من مجلة الشغل على انه "... يمكن تحديد الأجر كليا وفقا للمردود او القطعة او الوفقة بالنسبة للأشغال التي جرت العادة بتأجيرها على أساس ذلك. "

وحيث يؤخذ من مقتضيات هذا النص أنه يمكن للمؤجر خلاص الأجير لقاء العمل الذي أنجزه على أساس القطعة وذلك في بعض الأنشطة التي تتطلب مثل هذا التأجير. 

وحيث تبين بالرجوع لوقائع القضية كيفما أثبتها القرار المنتقد أن المؤجرة المعقبة الآن تنشط في مجال صناعة الزربية التقليدية وان المعقب ضدها تعمل لديها وتحت إدارتها ومراقبتها، مما أثبتته البينة بالشهادة الواقع تلقيها لدى الطور الابتدائي وبالتالي فإن علاقة التبعية طبقا لمقتضيات الفصل 6 من م ش متوفرة في العلاقة الشغلية الرابطة بين الطرفين. 

وحيث أضحي والحالة تلك تمسك المعقبة بأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي في غير طريقه واتجه رده. 

وحيث أحسنت محكمة الحكم المنتقد فهم الوقائع وتطبيق القانون وعللت قضاءها تعليلا سليما ومؤسسا على ماله اصل ثابت بأوراق الملف ولم تأت مستندات الطعن بما يوهن حكمها الأمر الذي اتجه معه ردها لعدم وجاهتها. 

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الجمعة 2020/09/25 عن الدائرة التاسعة عشر برئاسة السيدة حياة البصلي وعضوية المستشارين السيدين الانورالكعلي وهاجر الخالدي وبمحضر المدعي العام السيدة نادية خليفة ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة هاجر السلطاني خليفة. 

وحرر في تاريخه 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.