الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد القضية 73622.2019
تاريخه : 2020/10/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "س. الم." بتاريخ 2018/04/17
نيابة عن: "ش. اله" في شخص ممثلها القانوني مقرها ..
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.