الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
الحمد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ26651.2015ـدد القضيـــة
تاريخـــه :25-01-2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 22-5-2015 والمتضمن تحت عدد 5685 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بنهج ****** .
نيابة عن :
***** القاطن **** .
ضــد:
**** قاطنة ***** .
نائبتها الاستاذة *****.
طعنا في الحكم المدني الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 31-10-2014 تحت عدد 4134 القاضي نصه نهائيا قضت المحكمة نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا باعتبار الطرد يكتسي صبغة تعسفية والزام المستانف ضده بان يدفع للمستانفة :
1 - أربعمائة وثلاثة عشر دينارا ومليمات 176(413.176د) مقابل منحة الاعلام بالطرد .
2- أربعمائة وثلاثة عشر دينارا ومليمات 176 (413.176د) مقابل منحة لباس الشغل .
3- ثلاثة آلاف وخمسمائة دينارا (3500د) مقابل غرامة نهاية الخدمة .
4- ألف وستمائة وثلاثة وخمسون دينارا (1653د) عن منحة الانتاج .
5- أربعة آلاف دينار (4000د) لقاء غرامة الطرد التعسفي .
6- ثلاثمائة دينار (300د) مقابل الاتعاب وكلف الخصام وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه .
وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها الى المعقب ضده بتاريخ 17-6-2015 طبق القانون .
وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية المؤيدات الواجب تقديمها قانونا طبق أحكام الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية .
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية المؤرخة في 22-10-2015 والرامية الى طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرا رالمطعون فيه مع الاحالة .
من حيث الشكل :
حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية واتجه قبوله من هذه الناحية .
من حيث الاصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المخدوش فيه والاوراق التي انبنى عليها ان المدعية قد انتدبت للعمل لدى مؤجرها بصفة موظفة منذ 1-6-2005 وقد عملت باستمرار ودون انقطاع مصرحة بان مؤجرها قام بطردها دون موجب بداية من 17-6-2010 وهي تطلب في صورة تعذر الصلح الزم المطلوب بان يؤدي لها التعويضات والمستحقات المحررة بعريضة الدعوى .
وبالجلسة الصلحية تمسكت المدعية بدعواها ملاحظة انها تعرضت للطرد بعد ان تحرش بها مؤجرها جنسيا .
وبالجلسة الصلحية الثانية تمسكت المدعية بدعواهات وحضر المطلوب وصرح بان المدعية تخلت عن عملها تلقائيا و انه وجه لها رسالتين مضمونتي الوصول لاستئناف عملها الا أنها رفضت وأضاف بأن اتهامها له بالتحرش الجنسي باطل .
وبعد اتمام الاجراءات أصدرت دائرة الشغل بالمحكمة الابتدائية بسوسة حكما ابتدائيا برفض الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها .
وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الحكم المطعون فيه والمشار اليه آنفا استنادا الى أن المؤجر ابدى استعدادا لارجاع العاملة لكن بشروط والحال أنها عاملة قارة وأن رفض الرجوع للعمل لا يعد خطأ منها اذ ان ذلك هو رفض ليس للعمل في حد ذاته وانما للشروط الجديدة والتي بقيت غير واضحة وعلى ذلك فان جواب المؤجر هو الذي اكسب الطرد صبغته التعسفية .
فتعقبه الطاعن ناعيا عليه :
1) خرق مقتضيات الفصل 14 رابعا فقرة 8 من م ش :
قولا أن المشرع اعتبر في الفصل المذكور ان التخلي عن العمل بدون موجب هفوة فادحة تبرر انهاء العلاقة الشغلية وأن مراسلة تفقدية الشغل بينت ان المؤجر لم يقم بطرد العاملة وان هذه الاخيرة هي التي غادرت عملها من تلقاء نفسها في حين اجابت الاجيرة بان مؤجرها هو الذي قام بطردها وان لها ادلة وشهود على ذلك الا انها لم تقدم أي دليل ولا شاهد وان الاجيرة بررت تخليها التلقائي عن العمل بلجوء مؤجرها الى استعمال وسائل استفزازية ضدها وكان ادعاءها مجردا من كل دليل وان مؤجرها بذل كل جهده لاقناعها بالرجوع الى عملها معتبرا ان حكم البداية كان سليما ومتماشيا مع وقائع القضية .
2) في ضعف التعليل وتحريف الوقائع :
قولا بأن منوبه لم يقم بطرد العاملة وهذا ما اثبته في الجلسة الصلحية وانه لا يعارض في استئنافها لعملها وان الاجيرة اتخذت موقفا سلبيا رغم تنبيه منوبه عليها بواسطة رسالتين مضمونتا الوصول تسلمتهما شخصيا وان منوبه لم يحدد أي شروط جديدة عند مطالبة اجيرته بالرجوع لعملها وان محكمة القرار المطعون فيه اعتبرت ان الطرد يكتسي صبغة تعسفية دون التعرض للتنابيه الصادرة عن المؤجر يجعل القرا ر المطعون فيه ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع وخارقا للقانون طالبا النقض والاحالة .
المحكمـــة
حيث نص الفصل 14 رابعا من م ش على انه "يمكن ان تعتبر بالخصوص الحالات التالية اخطاء فادحة وذلك حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها:
...8) الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر او ممن ينوبه .
وحيث نفى المؤجر طرد مؤجرته وتولى التنبيه عليها بواسطة رسالتين مضمونتي الوصول مع الاعلام بالبلوغ لمطالبتها باستئناف عملها .
وحيث لم تدل المعقب ضدها بأي دليل أو شهادة تثبت تعرضها للتحرش الجنسي على نحو ما ادعت.
وحيث أسست محكمة القرا رالمنتقد الوصف القانوني للواقعة بانها طرد تعسفي على أن رفض الرجوع للعمل من قبل الاجيرة لا يعد خطأ منها اذ ان ذلك هو رفض ليس للعمل في حد ذاته وانما للشروط الجديدة والتي بقيت غير واضحة .
وحيث لم تبين محكمة الحكم المطعون فيه موقفها من الشروط المدعى بها في خصوص استئناف الاجيرة لعملها.
وحيث ان محكمة القرا ر المطعون فيه لم تقف على الوقائع والفصول القانونية المنطبقة وكان تعليلها مجانبا للصواب حينئذ ومخالفا لمقتضيات الفصل 14 خامسا مما يجعله خارقا للقانون ومتسما بضعف التعليل ومستهدفا للنقض .
لذا ولهذه الاسباب :
قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بسوسة للنظر فيها مجددا بيهئة اخرى.
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 25-1-2016 عن الدائرة ***** ***** المتركبة من رئيسها السيد ***** وعضوية مستشاريها السيدين ***** و*****وبمحضر المدعي العام السيد **** وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ***** .
وحرر في تاريخه -
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.