L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/25926 · 11/01/2016

قرار تعقيبي عدد 25926 بتاريخ 11 جانفي 2016 : الطرد التعسفي

الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل                         

محكمــة التعقيــب

عـ25926.2015ـدد القضيـــة

تاريخـــه :11-01-2016                         

حرره المستشار : توفيق الجريدي 

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا الى كتابة محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 06 ماي 2015 المضمن تحت عدد 4401 من طرف الاستاذ ***** المحامي بنابل في حق شركة ****** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ***** محل مخابرتها المختار مكتب محاميها المذكور الكائن ***** 

ضــد:****** قاطن ********* محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذة ******* الكائن شارع ******** نابل الطابق الاول عمارة عدد 86 .

طعنا في الحكم الاستئنافي  الشغلي عدد 7861 الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ 27-01-2015 القاضي نهائيا بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بإقرار الحكم الابتدائي وتغريم المستانفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستانف ضده بثلاثمائة دينار (300.000د) بعنوان أتعاب تقاضي واجرة محاماة وحمل المصاريف القانونية عليها .

وبعد الاطلاع على مذكرة الطعن وأسبابه المبلغة نسخة منها الى المعقب ضده بتاريخ 18 ماي 2015 بواسطة عدل التنفيذ بنابل الاستاذ ***** بمقتضى رقيمه عدد 10429 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفصل 185 من م م م ت تقديمها .

وبعد الاطلاع على ملحوظات المدعي العمومي لدى هذه المحكمة الكتابية المؤرخة في في 29-10-2015 الرامية الى رفض المطلب أصلا والاستماع لشرحها بالجلسة .

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :

1) من حيث الشكل :

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شرائطه وصيغه القانونية وتعين قبوله من هذه الناحية .

2) من حيث الاصل :

حيث تفيد وقائع القضية كما اثبتها القرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الاصل المعقب ضده الان لدى الدائرة الشغلية بمحكمة نابل الابتدائية بدعوى ضد المدعى عليها في الاصل المعقبة الان عرض فيها انه انتدب للعمل لدى هذه الاخيرة منذ سنة 2007 بصفة دائمة ومستمبرة باجر شهري قدره 524.260د غير انه تم طرده بصفة تعسفية في 18-05-2011 طالبا تمكينه من كافة حقوقه الناتجة عن الطرد التعسفي والمضمنة بعريضة الدعوى .

وبعد استيفاء كافة الاجراءات أصدرت الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية بنابل حكمها عدد 801 بتاريخ 04-10-2013 قضى ابتدائيا بالزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بان تؤدي للمدعي المبالغ المالية التالية :

1)    290.769د عن الاجر غير الخالص .

2)    430.000د منحة الاعلام بالطرد .

3)    645.932د عن مكافأة نهاية الخدمة .

4)    1680.000د لقاء غرامة الطرد التعسفي .

5)    140.000د منحة لباس الشغل عن سنتي 2010 و2011 وتغريمها لفائدة المدعي ب 150د لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك .

فاستانفته المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف بنابل التي اصدرت حكمها المضمن نصه بالطالع فتعقبه الاستاذ الباروني في حق الطاعنة ناعيا عليه هضم حقوق الدفاع ومخالفة الوقائع ومخالفة القانوني قولا أن منوبته تعذر علهيا تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بمساع بينتها بسبب تواجد ممثلها القانوني بالخارج وقد قدم مطلب في تحديد موعد جديد تم رفضه بدون تعليل وفي ذلك هضم لحقوق الدفاع هذا وان المعقب ضده قد تخلى عن العمل تلقائيا رغم التنبيه عليه بالرجوع بموجب رسالة مضمونة الوصول بتاريخ 24-05-2011 وان اعتبار تخليه عن العمل طردا تعسفيا فيه مخالفة للوقائع كما أن البينة التي تلقتها المحكمة لم تثبت الطرد التعسفي وعليه فان ما قضت به من غرامات لفائدة المعقب ضده لايستحقها وفي ذلك مخالفة القانون طالبا على ذلك الاساس النقض والاحالة .
حيث لم يرد المعقب ضده على مستندات الطعن رغم تبلغيها اليه طبق القانون ولم يكلف محاميا للغرض .

المحكمــــة

عن جملة المطاعن لتداخلها :

حيث أن تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد ومدى احترام الاجراءات التعاقدية والقانونية المتعلقة به يرجع لقاضي الموضوع في نطاق اجتهاده الخالص دون رقابة عليه من محكمة التعقيب شرط التعليل المستساغ وذلك بناء على عناصر الاثبات المتوفرة لديه والمقدمة من طرفي النزاع بعد استقرائها وترجيح الادلة بعضها على بعض واجراء ما يلزم من الابحاث واستخلاص النتائج القانونية منها بما له اصل ثابت بالملف .

حيث اتضح بالرجوع الى الحكم المطعون فيه ان المحكمة التي أصدرته بعد ان استعرضت وقائع القضية وظروفها ودفوعات الطرفين استخلصت في نطاق سلطتها التقديرية اعتمادا على ما توفر لديها من ادلة ان استغناء المعقبة عن خدمات المعقب ضده دون ان تقيم الدليل على ادعائها بارتكابه خطأ فادح يعد طردا تعسفيا محمولة دون سبب جدي وحقيقي خاصة وأن المعقبة تقاعست عن حضور التحريرات المكتبية واحضار بنيتها بتاريخ 11-11-2014 تنفذيا للحكم التحضيري الصادر عن محكمة الحكم المنتقد بتاريخ 07-10-2014 القاضي التحرير على الطرفين شخصيا وتلقى ما لديهما من بينة دون تبريرا تغيبهما كما سبق لها ان تغيبت عن حضور التحريرات بالطور الابتدائي تنفيذا للحكم التحضيري الصادر بتاريخ 30-01-2013 دون أن تقدم أي تبرير لتحلفها ايضا بما تكون معه محكمة الحكم المنتقد على حق لما قضت بما سلف بيانه بما توفر لديها من أدلة بملف القضية وتجاوز طلبها بتحديد موعد ثاني على تحرير وقد عللت رأيها في ذلك خلافا لما تمسكت به الطاعنة وان كانت غير ملزمة قانونا بتبرير رأيها ضرورة ان تعيين موعد ثاني التحرير هي وسيلة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع الغير ملزمة بالرد صراحة على طلب اجرائها طالما أنها لم تطمئن الى ذلك الطلب والاسس والاسباب التي قام عليها .

حيث استند الحكم المنتقد في فرعه المتعلق بتمكين المعقب ضده من منح الاجر الغير خالص والاعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي ومنحة لباس الشغل عن سنتي 2010 و2011 على الفصول 29 و27 مكرر و112 وما بعده و333 من م ش باقراره للحكم الابتدائي ويكون بذلك قد أقام قضاءه على النص الواجب التطبيق في قضية الحال.

 حيث يستفاد  مما ذكر أن محكمة القرا رالمنتقد لما قضت لصالح الدعوى تكون قد بررت قضاءها تبريرا مستساغا منطقا وقانونا بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وهضم لحقوق الدفاع ومخالفة للقانون وتعين بالتالي رد جملة المطاعن المثارة لقيامها على سند غير صحيح والتصريح بقبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا .

ولهاته الاسباب :

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بوم الاثنين 11 جانفي 2016 عن الدائرة المدنية 23 المتركبة من رئيسها السيد محمد الهادي الدعلول وعضوية مستشاريها السيدين توفيق الجريدي وعمار الطرودي بمحضر المدعي العمومي السيد معز الريحاني وبمساعدة كاتبة الجلسة منيرة المانعي .

وحرر في تاريخه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.