الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 43879.2016 دد القضية
تاريخه :30-10-2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم غب 2016/11/17 تحت 29484دد من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ل. م مقرها ****
ضد: مؤسسة ***** بتونس ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.