الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عدد القضية 11606/11399.2007
تاريخه :27-10-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 2007/1/18 من طرف الاستاذ م. س المحامي بصفاقس .
في حق : م ب م ف صاحب مؤسسة **** قاطن بشارع *****. ضد : م ب ق ف نیوبة الاستاذ ج ط المحامي بصفاقس .
وبعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 2007/1/25 من طرف الأستاذ ج ط المحامي بصفاقس .
في حق م ب ق ف مقره المختار بمكتب محامية الاستاذ ج ط الكائن
ضد : م ب م ف صاحب مؤسسة **** ينوبه الاستاذ م س المحامي بصفاقس .
طعنا في الحكم الاستئنافي الشغلي عدد 17538 الصادر في 2006/12/8 عن محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم الابتدائي فيما قضی به بالنسبة لطبيعة السبب الداعي لإنهاء العلاقة الشغلية وما ترتب عنه من نتائج قانونية والقضاء من جديد باعتباره واقعا لطرد تعسفي من المؤجر وإلزام هذا الأخير بصفته مستأنفا ضده تبعا لذلك بان يؤدي للطاعن :
1) 280.000 د لقاء منحة الاعلام بالطرد
2) 1163.000 د عن مكافة نهاية الخدمة
3) 4200.000 د لقاء غرامة الطرد التعسفي واقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك وتغريم المستانف ضده للمستانف ب 200.000 د لقاء أجرة محاماة عن هذه الدرجة وحمل المصاريف القانونية عليه .
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الإجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تقديمها .
وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الأجل القانوني من طرف الاستاذین ط و س
وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة .
وبعد الاطلاع على اوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:
من حيث الشكل :
حيث استوق مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية ولذلك فهو حري بالقبول شکلا .
من حيث الأصل :
حيث تفيد وقائع القضية كما يثبته الحكم المطعون فيه والوثائق التي انني عليها قيام المعقب ضده لدى دائرة الشغل بصفاقس عارضا انه انتدب للعمل مع المعقبة منذ 1990 وقد تعمد مؤجره عدم خلاصه في اجرة شهر جانفي 2005 وفي مستحقاته الشغلية وان عدم ايقائه باجوره ومستحقاته يعتبر منه طردا تعسفيا طالبا الزام المطلوب بان يؤدي له المنح والغرامات المستوجبة طبق قانون الشغل .
وبعد اتمام الإجراءات اصدرت الدائرة المذكورة حكما ابتدائيا في القضية عدد 26230 بتاریخ 2005/12/27 يقضي بالزام المؤجر باداء المستحقات الشغلية وبعدم سماع الدعوى بخصوص تعويضات الطرد معتبرة أن انقطاع الاجير عن العمل كان بدون موجب شرعي وان قرا الاجير لا يتناسب مع الخطا الذي ارتكبه المؤجر والمتمثل في صرف الاجور مع تاخير طفيف
فاستانفه المدعي في الأصل وبعد اتمام الإجراءات اصدرت محكمة الاستئناف بصفاقس حكمها السالف تضمين نصه معتبرة أن عدم خلاص المؤجر لاجرة العامل في الأجل يعد خطأ فادحا موجبا لانهاء العلاقة مع الاجير.
فتعقبه المؤجر المستانف ضده بواسطة نائبه الاستاذ م س ناسبا له ما يلي :
المطعن الأول : في هضم حقوق الدفاع
بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه لم تستجب لطلب منوبه الرامي للتمديد في أجل المرافعة للرد على تقرير نائب المستانف المقدم في أجل المرافعة قبل موعد الجلسة المعين لها القضية باجر قصير هذا علاوة على أن المبالغ المحكوم بها ابتدائيا واستئنافيا تتعلق بمنح ولا تكتسي صبغة استعجالية .
المطعن الثاني : في مخالفة القانون :
1) في خرق الفصل 14 من م ش : بمقولة أن الفصل 14 من م ش لم يتضمن اية اشارة تفيد أن التأخير الظرفي في خلاص الاجر بالنسبة لمؤسسة تمر بصعوبات اقتصادية يعتبر خطأ فادحا يبرر قطع العلاقة الشغلية مضيفا أن منو به نفذ الالتزام الذي أمضاه مع الاجير وذلك بخلاصه في أجوره في الاجل المتفق عليه .
2) خرق الفصول 242 و 1458 م اع وما بعده : بمقولة أن الطرفين اتفقا بتفقدية الشغل بتاريخ 2005/6/23 على أن يتم خلاص الاجير في اجرة من اشهر افريل وماي وجوان 05 قبل موفي اوت 2005 وفي ذلك تنازل من الاجير عن قبض اجوره في موعدها الا أن محكمة الحكم المطعون فيه تغاضت عن هذا الصلح وطلب النقض والاحالة .
وحيث رد نائب المعقب ضده بما يتفق وما انتهت اليه محكمة القرار المنتقد طالبا الحكم برفض مطلب التعقيب اصلا .
* المطاعن المثارة من طرف الاستاذ ج. ط في حق م. ف:
المطعن الاول : اهمال الرد على ملحوظات لسان الدفاع وما ورد ضمن مستندات الاستئناف بمقولة أن محكمة الحكم المطعون فيه اقرت الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى بخصوص الساعات الإضافية والاجور غير الخالصة عن أشهر ماي وجوان وجويلية 2005 ومنحة الحليب ولم تستجب لطلب اجراء تحريرات في شأها والحال أنه لا شيء بالملف يفيد وقوع خلاص منوبه في شانها .
المطعن الثاني : في ضعف التعليل :
بمقولة أن منوبه طلب الزام مؤجره بان يؤدي له مقدار الزيادة في الأجور تبعا للاتفاقية المشتركة لقطاع الخشب والموبيليا الا أن الحكم المطعون فيه لم يناقش ذلك الطلب ولم يرد على ملحوظات لسان الدفاع بشأنه واتسم بضعف التعليل طالبا نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الفروع المتعلقة بساعات العمل الاضافية ومقدار الزيادة في الأجور مع الاحالة .
المحكمة
عن المطعن الاول:
حيث وعلى خلاف ما تمسك به نائب الطاعن فقد عللت محكمة القرار المعقب رفض طلب تمديد اجل المرافعة مبينة ان نائبة المستأنف ضده (المعقب الان) اعلنت نيابتها في القضية منذ 29/6/2006 وانه كان لها ما يكفي من الوقت للرد وان موضوع قضية الحال يتعلق بأجور ذات صبغة معاشية تستدعى السرعة في الفصل وهو تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح مما هو ثابت بأوراق الملف مما يتجه معه رد هذا المطعن لعدم وجاهته .
عن المطعنين الثاني والثالث :
حيث ثبت من مظروفات الملف حصول صلح بين المعقب وعملته ومن ضمنهم المعقب ضدهم حسب محضر الصلح المحرر بتاريخ 23/6/2005 التزم بمقتضاه المؤجر بدفع باقي اجرة شهر افريل وتسبقة عن شهر ماي 2005 وذلك قبل يوم 4/7/2005 الا ان المعقب اخل بالتزامه بما انه لم يقم بصرف كامل الاجور المتفق عليها الا في موفى شهر اوت 2005 وهو ما يفسر امساك الاجير من جهته عن تنفيذ التزامه الشخصي وسعيه منذ 8/7/2005 لتأمين احتياجاته بالبحث عن فرص عمل بديلة.
وحيث عللت محكمة القرار المنتقد حكمها لما اعتبرت ان عدم خلاص المؤجر لأجرة الاجير في الآجال القانونية يعد اخلالا جوهريا بعقد الشغل ويعتبر هفوة خطيرة موجبة لإنهاء العلاقة الشغلية من الاجير مع التعويض باعتبار ان الاجر يمثل اساسا من اسس التعاقد وركنا جوهريا فيه لما له من صبغة معاشية وضرورة حياتية لا تحتمل التأخير بالنسبة للأجير بوصفه طرفا تابعا اقتصاديا واتجه بالتالي رد المطعنين لعدم وجاهتهما .
* عن المطعنين المثارين من طرف الاستاذ **** نيابة عن م.ف لاتحاد وجه القول فيهما :
حيث عقب الاستاذ **** الحكم المطعون فيه نيابة عن الاجير صلب القضية عدد 11606 الواقع ضمها لقضية الحال .
وحيث بخصوص الدفع المتعلق بمنحة الحليب والساعات الاضافية واجرة أشهر ماي وجوان وجويلية 2005 فانه لم يسبق للطاعن اثارته لدى محكمة الدرجة الثانية .
وحيث انه لا يمكن اثارة دفع موضوعي لأول مرة لدى محكمة التعقيب الا اذا كان يهم النظام العام الامر الغير متوفر في قضية الحال وبذلك اضحى المطعنان غير وجيهين وتعين ردهما .
لهـــــذه الاسبــاب
قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا ورفضهما أصلا .
وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم السبت 27/10/2007 عن الدائرة المدنية السادسة برئاسة السيدة حميدة العريف وعضوية المستشارين السيدين فوزي بن عثمان وراضي العايش بمحضر المدعي العام السيدة كوثر البراملي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة جميلة مسعود .
وحــــرر في تاريخــه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.