الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ 10555.2006 القضية
تاريخه :11-10-2007
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 10555 بتاريخ 2006/12/20 من طرف الاستاذ ح.ب. ع المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة التامين *** في شخص ممثلها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.