الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ44414.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/05/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 2016/11/15 من طرف الاستاذ ***
في شركة: شركة **** في ش م ق مقرها ***
ضد: م.ن مقره **** محاميه الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.