L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1976/564 · 30/06/1976

قرار تعقيبي جزائي عدد 564 بتاريخ 30 جوان 1976

قرار تعقيبي جزائي عدد 564 مؤرخ في 30 جوان 1976 صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني  نصه :  الحمد لله ، أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب بجلستها المنعقدة يوم 30 جوان 1976 برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين الطيب الربودي و الرائد عبد الملك العكني بمحضر المدعي العام السيد : حمادي عياد ومساعدة كاتب المحك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.