قرار تعقيبي جزائي عدد 564 مؤرخ في 30 جوان 1976
صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني
نصه :
الحمد لله ،
أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب بجلستها المنعقدة يوم 30 جوان 1976 برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين الطيب الربودي و الرائد عبد الملك العكني بمحضر المدعي العام السيد : حمادي عياد ومساعدة كاتب المحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.