L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1976/549 · 07/04/1976

قرار تعقيبي جزائي عدد 549 بتاريخ 07 أفريل 1976

قرار تعقيبي جزائي عدد 549 مؤرخ في 7 أفريل 1976 صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني  نصه :  الحمد لله ،  أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب المتركبة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين البشير السخيري وعمر بن صالح الشابسي بمحضر المدعي العام السيد حمادي عياد ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.