قرار تعقيبي جزائي عدد 549 مؤرخ في 7 أفريل 1976
صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتتاني
نصه :
الحمد لله ،
أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب المتركبة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين البشير السخيري وعمر بن صالح الشابسي بمحضر المدعي العام السيد حمادي عياد ومساعدة كاتب المحكمة السيد الهادي المتهن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.