قرار تعقيبي جزائي عدد 539 في 23 جوان 1976
صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتاني
نصه :
الحمد لله ،
اصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب بجلستها المنعقدة يوم 23 جوان 1976 المتركبة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين الطيب الربودي وعمر بن صالح بمحضر المدعي العام السيد حمادي عياد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.