L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1976/539 · 23/06/1976

قرار تعقيبي جزائي عدد 539 بتاريخ 23 جوان 1976

قرار تعقيبي جزائي  عدد 539 في 23 جوان 1976 صدر برئاسة السيد محمد الناجم الورتاني  نصه :  الحمد لله ،  اصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة التعقيب بجلستها المنعقدة يوم 23 جوان 1976 المتركبة من رئيسها السيد محمد الناجم الورتتاني والمستشارين السيدين الطيب الربودي وعمر بن صالح بمحضر المدعي العام السيد حمادي عياد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.