الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع31634دد
تاريخه : 2018/06/28
المبدأ :
حيث كانت عبارات الفصلين 24 و25 من قانون المالية لسنة 2010 واضحة ولم ترد في صيغة الوجوب وإنما أتاح كل منهما إمكانية المؤسسات القرض للتخلي عن جزء من الفوائض مع طرحها من أساس الضريبة أو التشطيب عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.