مذكرة إلى البنوك عدد 32 لسنة 2016
الموضوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع
على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112 (1996) "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.