L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 79/2017 · 14/12/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 79 لسنة 2017 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 79 لسنة 2017 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112( 1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.