L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 56/2017 · 29/08/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 56 لسنة : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 56 لسنة 2017 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112( 1996 )" المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.