مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عـدد 46 لسنة 2017
الموضـوع : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.