L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 17/2016 · 08/08/2016

مذكرة إلى البنوك عدد 17 لسنة 2016 : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 17 لسنة 2016  الموضوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية  إن محافظ البنك المركزي التونسي،  بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في  25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ،  و على المواصفة التونسية " م . ت  11.112  (1996)

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.