L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 22/2017 · 03/05/2017

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين  عدد 22 لسنة 2017 : سحب أوراق نقدية من التداول من فئتي خمسمائة (500) کرونة ومائة (100) كرونة سويدية

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين  عدد 22 لسنة 2017  الموضوع : سحب أوراق نقدية من التداول من فئتي خمسمائة (500) کرونة ومائة (100) كرونة سويدية .  **  نعلمكم أن بنك السويد " SVERIGES RIKSBANK " سيسحب من التداول ابتداء من غرة جويلية 2017 الأوراق النقدية من فئتي خمسمائة (500) کرونة ومائة (100) كرونة موضوع مذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.