L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 17/2017 · 07/04/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 17 لسنة 2017 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 17 لسنة 2017  الموضوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.  إن محافظ البنك المركزي التونسي،  بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.