مذكرة إلى البنوك عدد 09 لسنة 2017
الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 72 أفريل 7102 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية " م . ت 007.00( 0992 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.