L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 09/2017 · 10/03/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 09 لسنة 2017 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 09 لسنة 2017 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 72 أفريل 7102 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 007.00( 0992 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.