مذكرة إلى البنوك عدد 01 لسنة 2017
الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة التسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية
إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه،
- على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بظبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
- وعلى القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.