L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 01/2017 · 24/01/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 01 لسنة 2017 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة التسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية

مذكرة إلى البنوك عدد 01 لسنة 2017  الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة التسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية  إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه،  - على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بظبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  - وعلى القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.