L
lois.tn
Retour
En vigueur Note · 23/12/2021

بلاغ من وزارة تكنولوجيات الاتصال بتاريخ 23 ديسمبر 2021

الجمهورية التونسية  وزارة تكنولوجيات الاتصال  تونس في 23 ديسمبر 2021  بلاغ  تنفيذا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2"، تضع وزارة تكنولوجيات الاتصال وقتيا على ذمة المواطنين الذين تعذر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر منظومة "EVAX"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.