الجمهورية التونسية
وزارة تكنولوجيات الاتصال
تونس في 23 ديسمبر 2021
بلاغ
تنفيذا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف - 2"، تضع وزارة تكنولوجيات الاتصال وقتيا على ذمة المواطنين الذين تعذر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر منظومة "EVAX"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.