قرار من وزير الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 15 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس شروط ممارسة الأنشطة المتعلقة بنشر الكتاب المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 20 أفريل 2005.إن وزير الثقافة والمحافظة على التراث،بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.