ف/ب
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 46663.2017
تاريخه :19-40-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/30 من الاستاذ "بث" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : شركة "م.ا.ب.ش.خ" في شخص ممثلها القانوني سجل تجاري عـ B173621996دد والكائن مقرها المختار لدى محامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.