L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 46663/2018 · 19/04/2018

قرار تعقيبي عدد 46663 بتاريخ 19 أفريل 2018

ف/ب الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 46663.2017 تاريخه :19-40-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/30 من الاستاذ "بث" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة "م.ا.ب.ش.خ" في شخص ممثلها القانوني سجل تجاري عـ B173621996دد والكائن مقرها المختار لدى محامي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.