ان وزير الاقتصاد الوطني
بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 19 جويلية 1939 الصادر في جعل المرافعة الجبرية من قبل الديوان التونسي لتوحيد المنتجات على بعض المنتجات عند تصديرها وخاصة على الفصل 3 منه المبين للدور الاستشاري لللجان الخاصة المديوان التونسي
التوحيد المنتجات
وعلى القرار المؤرخ في 3 فيفري 1947 المتعلق بضبط القواعد العامة المنطبقة على المرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.