ان وزير الاقتصاد الوطني .
بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 10 اكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش وعلى النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى الأمر المؤرخ في 22 اكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة الانتاج التونسي المعد للتصدير
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1948 المتعلق بالمصادقة على محطات التظريف ومصانع التصبير
وعلى رأي لجنة التوحيد المعنية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.