L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ART 04/09/1972 · 04/09/1972

Arrêté du du ministre de l'économie nationale du 4 septembre 1972 relatif aux emballages en matière plastique

Ouvrir le PDF العربية JORT #38 · 15/09/1972
ان وزير الاقتصاد الوطني . بعد اطلاعه على الأمر المؤرخ في 10 اكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وعلى الأمر المؤرخ في 22 اكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة الانتاج التونسي  المعد للتصدير وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1948 المتعلق بالمصادقة على محطات التظريف ومصانع التصبير وعلى رأي لجنة التوحيد المعنية ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.