الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع24396.2015دد القضية
تاريخه : 2015/12/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/3/24 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : " ب !"
ضد :" ع ب" ينوبه الأستاذ
طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.