*****
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ41819.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :12-06-2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 01/09/2012 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق:
وزارة *****
ضد:
1/*****
2/الصندوق الوطني للتقاعد والح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.