الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ*59330.2018ـدد القرار
تاريخه:31/05/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/01/2018 تحت عدد 6521 من طرف المحامي الأستاذ *********
في حــق:الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في شخص ممثلها القانوني.
ضــد:الشركة السياحية "*****&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.