آ/ط
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ10555.2006ـدد القضيـــة
تاريخـــه :11-10-2007
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم تحت عدد 10555 بتاريخ 20/12/2006 من طرف الاستاذ ح.ب.ع المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : شركة التامين **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.