المبادئ :
- إن الأضرار المادية الخارجة عن اختصاص القاضي الجزائي تخول للمتضرر أن يختار بخصوص المطالبة بتعويضها السند القانوني الذي يراه مناسبا وتتولى المحكمة مراقبة صحة ذلك الخيار ضرورة أن التكييف يهم النظام العام.
- وحيث إذا كان الأمر كما قرر فان شروط اتصال القضاء الواردة بالفصل 481 من م ا ع والمتمثلة في وحدة الإطراف والموضوع والسبب غير متوفر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.