L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 161/2001 · 26/04/2001

قرار تعقيبي مدني عدد 161 بتاريخ 26 افريل 2001

قرار تعقيبي مدني عدد 161 مؤرخ في 26 أفريل 2001 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 161 والمقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 31 جانفي 2001 من الأستاذ******* المحامي لدى التع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.