قرار تعقيبي مدني عدد 161
مؤرخ في 26 أفريل 2001
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 161 والمقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 31 جانفي 2001 من الأستاذ******* المحامي لدى التع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.