L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 90/1999 · 25/05/1999

قرار تعقيبي مدني عدد 90 بتاريخ 25 مارس 1999

قرار تعقيبي مدني عدد 90.98 مؤرخ في 25 مارس 1999 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ****** في 24 ديسمبر 1997 نيابة عن القاطن ****** ضد : الذي عين محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.