قرار تعقيبي مدني عدد 90.98
مؤرخ في 25 مارس 1999
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم من الأستاذ ****** في 24 ديسمبر 1997 نيابة عن القاطن ******
ضد : الذي عين محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.