قرار تعقيبي جزائي
عدد 44955 مؤرخ في 11 جوان 1998
صدر رئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الذي قدمه السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس بتاریخ 1992/5/15 .
طعنا في القرار الجناحي الصادر ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.