قرار تعقيبي مدني عدد 50299
مؤرخ في 9 جويلية 1998
صدر برئاسة السيد صالح بوراس
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 50299 بتاريخ 4 أكتوبر 1995 والمقدم من الأستاذ
ولدى التعقيب نيابة عن *******
ضد :
1- البنك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.