L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 50299/1998 · 09/07/1998

قرار تعقيبي مدني عدد 50299 بتاريخ 9 جويلية 1998

قرار تعقيبي مدني عدد 50299 مؤرخ في 9 جويلية 1998 صدر برئاسة السيد صالح بوراس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 50299 بتاريخ 4 أكتوبر 1995 والمقدم من الأستاذ ولدى التعقيب نيابة عن ******* ضد : 1- البنك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.