الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
القضية ع49313دد
جلسة 2017/12/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين في حق الحق العام بتاريخ 20 ماي 2016 ضد المتهمين "ب.ب. خ" و"ج.ب. ض. ع"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.