L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/2017 · 04/12/2017

قرار تعقيبي عدد 49313 بتاريخ 04 ديسمبر 2017

الجمهورية التونسية وزارة العدل  الحمد لله وحده  محكمة التعقيب القضية ع49313دد  جلسة 2017/12/04  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين في حق الحق العام بتاريخ 20 ماي 2016 ضد المتهمين "ب.ب. خ" و"ج.ب. ض. ع"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.