الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 41489/40796 دد
تاريخه : 2017/02/18
*** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي ****
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ م. ع. ب. بتاريخ 2015/12/28 في حق (رس).
و على مطلب التعقيب المقدم من طرف هذا الأخير في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.