الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ46361دد القضية
تاريخه : 2017/10/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/12 ع 30018دد من الأستاذ ص ف المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ش خ ت ف في شخص ممثلها القانوني
ضد د ب محاميتها الأستاذة س ح ب.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.