المراجع:
الدستور وخاصة الفصلين 10 و15 منه.
أمر عدد 189 لسنة 1988 مؤرخ في 11 فيفري 1988 يتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بمقتضى الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005.
أمر عدد 189 لسنة 1988 مؤرخ في 11 فيفري 1988 يتعلق باستعمال سيارات الدولة والج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.