L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 34/2016 · 20/12/2016

مذكرة إلى البنوك عدد 34 لسنة 2016 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

مذكرة إلى البنوك عدد 34 لسنة 2016 الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي. بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الآساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.