مذكرة إلى البنوك عدد 34 لسنة 2016
الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي.
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الآساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.