L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 06/2016 · 15/04/2016

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 06 لسنة 2016 : سحب أوراق نقدية من التداول من فئات 20 كرونة و 50 كرونة و 1000 كرونة سويدية

مذكرة إلى البنوك والوسطاء المقبولين عدد 06 لسنة 2016 الموضوع : سحب أوراق نقدية من التداول من فئات 20 كرونة و 50 كرونة و 1000 كرونة سويدية. ****** نعلمكم أنّ بنك السويد " ‎ SVERIGES RIKSBANK‏ سيسحب من التّداول ابتداء من غرة جويلية 2016 الاوراق النقدية من فئات 20 كرونة و50 كرونة و 1000 كرونة موضوع مذكرّتنا إلى البنوك عدد 32 لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.