L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311266 · 17/11/2014

قرار  تعقيبي عدد 311266 بتاريخ 17 نوفمبر 2014 : مراجعة معمقة على اثر مطلب استرجاع فائض اداء

الجمهورية التونسية  المحكمة الادارية  القضية عدد: 311266 تاريخ القرار:17 نوفمبر 2014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسى  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية  القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية قي شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ،  &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.