الجمهورية التونسية
المحكمة الادارية
القضية عدد: 311266
تاريخ القرار:17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسى
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية
القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للمراقبة الجبائية قي شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس ،
&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.