الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311911
تاريخ القرار: 24 فيفرى 22014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:
المعقبة : الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانون الكائن مقرّها بشارع المادي شاكر عدد 93 ؛ تونس .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.