L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/311911 · 24/02/2014

قرار تعقيبي عدد 311911 بتاريخ 24 فيفري 2014 : مراجعة معمقة بيع مواد بناء و مواد صحية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311911 تاريخ القرار: 24 فيفرى 22014 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين: المعقبة :  الإدارة العامّة للأداءات في شخص ممثّلها القانون الكائن مقرّها بشارع المادي شاكر عدد 93 ؛ تونس .

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.