L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/313117 · 17/11/2014

قرار تعقيبي عدد 313117 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313117 تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.