L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2120/2016 · 07/03/2016

حول نسبة الأداء على القيمة المضافة للمطاعم السياحية

وحــدة البرمجــة و التنسيـــق والصلح  الإداري  مذكرة  إلـى  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة للمطاعم السياحية.  المـرجــــع: المذكرة الإدارية عدد 1812 بتاريخ 25 فيفري 2016.  وبعد لقد ّتم بمق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.