L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2002/2016 · 03/03/2016

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع الأدوية والمواد الصيدلية

وحــدة البرمجــة و التنسيـــق والصلح  الإداري  مذكرة  إلـى  السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى  والسيدات السادة رؤساء المراكز الجهوية  ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لبيع الأدوية والمواد الصيدلية.   وبعد، لقد تم بمقتضى الفصل 31 من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.