L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9527/2015 · 03/12/2015

حول متابعة المؤسسات الناشطة في مجال إنتاج وبث الأشرطة على   موقع   الواب القنوات التلفزية الأجنبية

مذكرة  إلى السيدات و السادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث  الجبائية ومدير ٳدارة المؤسسات الكبرى و رؤساء المراكز  الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات  الموضوع: حول متابعة المؤسسات الناشطة في مجال إنتاج وبث الأشرطة على   موقع   الواب القنوات التلفزية الأجنبية.   وبعد، وفي إطار مزيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.