مذكرة
إلى
السيد مدير ادارة المؤفسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة لبعض الأنشطة.
وبعد، لقد تمّ بمقتضى الفصل 20 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إخضاع بعض الأنشطة للآداء على القيمة المضافة بنسبة 6 %
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.