L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/34773 · 18/10/2004

قرار تعقيبي عدد 34773 بتاريخ 18 أكتوبر 2004 :حالات الإعفاء من الضريبة على القيمة الزائدة العقارية

تعقيب عدد القضية : 34773 تاريخ القرار : 18 أكتوبر 2004 الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الجبائية. - ورثة  " --------------- "  الضريبة على القيمة الزائدة العقارية- حالات الإعفاء - الفصل 27 من بمجلة الضريبة. ملخص القضية : خضع المعقب ضدهم إلى مراقبة جبائية معمقة في مادة الضريبة على القيمة الزائدة العقارية نتج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.