تعقيب
عدد القضية : 34773
تاريخ القرار : 18 أكتوبر 2004
الأطراف : - الإدارة العامة للمراقبة الجبائية.
- ورثة " --------------- "
الضريبة على القيمة الزائدة العقارية- حالات الإعفاء - الفصل 27 من بمجلة الضريبة.
ملخص القضية : خضع المعقب ضدهم إلى مراقبة جبائية معمقة في مادة الضريبة على القيمة الزائدة العقارية نتج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.